الشريف المرتضى

400

الذريعة إلى أصول الشريعة

أولى ، لم يجز أن « 1 » يتبعه ويلحقه بأن يقول : « لا تقل لهما أفّ « 2 » واضربهما واشتمهما ، » لأنّه نقض « 3 » لما تقدّم ، فبان أنّ قوله - عليه السّلام - : « في سائمة الغنم الزكاة « 4 » » ليس بتناوله للمعلوفة « 5 » أولى . والّذي يدلّ على أنّ اللّفظ لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتّناول « 6 » أولى أنّه لو دلّ على ذلك لم ينحصر مدلوله ، لأنّ ما لا « 7 » يتناوله اللّفظ لا يتناهى ، وليس بعضه بأن يدلّ عليه اللّفظ « 8 » مع عدم « 9 » التّناول بأولى من بعض . وممّا يدلّ - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل : « ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني » فيقال : « أ « 10 » ضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم ؟ ، ولقيت العامّة من جيرانك أو لم تلقهم ؟ » ، فلو كان تعليق الحكم بالصّفة يقتضى وضعه نفي الحكم عمّا « 11 » ليس له تلك الصّفة كاقتضائه ثبوته « 12 » لما له تلك الصّفة ،

--> ( 1 ) - الف : بان . ( 2 ) - الف : - أف . ( 3 ) - ج : تقتضي ، بجاى نقض . ( 4 ) - ج : زكاة . ( 5 ) - ب : تناوله للمعلومة . ( 6 ) - الف : ما يتناول . ( 7 ) - ج : - لا . ( 8 ) - ب : - لم ينحصر ، تا اينجا . ( 9 ) - ج : - عدم . ( 10 ) - الف : له ، بجاى أ ( 11 ) - ج : مما . ( 12 ) - ب : بثبوته .